All legislation

قرار Decision No. 124 08/07/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 22/05/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دير الحرف - قضاء المتن - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في دير الحرف "الخامسة" مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 751 من منطقة دير الحرف العقارية. مركزها: دير الحرف مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 751 من منطقة دير الحرف العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/7/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد