All legislation

مرسوم Decree No. 12615 15/07/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12615
Date
15/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12615 تاريخ 15/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سميرة

عبد الرزاق الاحمد المسجل برقم 3531/12 تاريخ

16/07/1997 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة

ليسيه لرواتيليه",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة سميرة عبد الرزاق الاحمد, الولودة في بيروت عام 1950, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, في بشامون (قضاء عاليه) على العقارين رقم 3582 ورقم 3583 ملك السيدين على توفيق خريس وسميرة عبد الرزاق الاحمد نفسها باسم "مدرسة ليسيه لرواتيليه". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد