ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سميرة
عبد الرزاق الاحمد المسجل برقم 3531/12 تاريخ
16/07/1997 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة
ليسيه لرواتيليه",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة سميرة عبد الرزاق الاحمد, الولودة في بيروت عام 1950, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, في بشامون (قضاء عاليه) على العقارين رقم 3582 ورقم 3583 ملك السيدين على توفيق خريس وسميرة عبد الرزاق الاحمد نفسها باسم "مدرسة ليسيه لرواتيليه". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد