المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سالم محمد الزغبي, المولود سنة 1968, بانشاء مدرسة فنية خاصة في العمارة (قضاء عكار), على العقار رقم 50 من منطقة العمارة العقارية باسم "مدرسة الشمائل الفنية".
مرسوم Decree No. 12491 08/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سالم
الزغبي والمسجل تحت رقم 2137/6 تاريخ 19/06/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية
خاصة باسم "مدرسة الشمائل الفنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سالم محمد الزغبي, المولود سنة 1968, بانشاء مدرسة فنية خاصة في العمارة (قضاء عكار), على العقار رقم 50 من منطقة العمارة العقارية باسم "مدرسة الشمائل الفنية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التدفئة والتبريد المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : البناء والاشغال العامة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : حداد صفائح المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : ميكانيكي آليات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويمكن للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: كهربائي عام - اخصائي تدفئة وتبريد - اخصائي الكتروني - مركب ومصلح راديو وتلفزيون - التفصيل والخياطة - الضرب على الآلة الكاتبة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - الرسم على الزجاج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير