All legislation

مرسوم Decree No. 12491 08/07/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في العمارة (قضاء عكار) "مدرسة الشمائل الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12491
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3350-3351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12491 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سالم

الزغبي والمسجل تحت رقم 2137/6 تاريخ 19/06/1996

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية

خاصة باسم "مدرسة الشمائل الفنية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سالم محمد الزغبي, المولود سنة 1968, بانشاء مدرسة فنية خاصة في العمارة (قضاء عكار), على العقار رقم 50 من منطقة العمارة العقارية باسم "مدرسة الشمائل الفنية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التدفئة والتبريد المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : البناء والاشغال العامة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : حداد صفائح المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : ميكانيكي آليات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويمكن للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: كهربائي عام - اخصائي تدفئة وتبريد - اخصائي الكتروني - مركب ومصلح راديو وتلفزيون - التفصيل والخياطة - الضرب على الآلة الكاتبة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - الرسم على الزجاج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير