المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الواقع فيه العاشر من تموز 1998, وتطبق احكامه، خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم, بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور اعلاه.