المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء طريق الى خزانات مياه الشرب في قرية بعاصير (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12529 10/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع اشغال انشاء طريق الى خزانات مياه الشرب في قريجة بعاصير (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء طريق الى خزانات مياه الشرب في قرية بعاصير (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينان على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه