المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 5 من منطقة رأس بيروت العقارية باسم «المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12489 08/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4022 تاريخ 15/07/1987
ورقم 1592 تاريخ 14/08/1991 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "المعهد التقني للجمعية
المسيحية للشابات" في عين المريسة (بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسيحية
للشابات والمسجل تحت رقم 3596/6 تاريخ
04/09/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 5 من منطقة رأس بيروت العقارية باسم «المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: فنون فندقية (بيع وانتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: إدارة الفنادق المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ العناية بالبشرة ـ المحاسبة الفندقية ـ الخدمة الفندقية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير