المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ماري كارون أبو ديوان، المولودة سنة 1944، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 2717 من منطقة رأس بيروت العقارية باسم «مدرسة باركلي الفنية»، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12493 08/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 10598 تاريخ 12/07/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة
باركلي الفنية" في رأس بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماري
ابو ديوان والمسجل تحت رقم 262/6 تاريخ
27/01/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاصات في مدرسة فنية خاصة "مدرسة باركلي
الفنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ماري كارون أبو ديوان، المولودة سنة 1944، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 2717 من منطقة رأس بيروت العقارية باسم «مدرسة باركلي الفنية»، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص: المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: المعلوماتية الادارية المستوى: التنفيذ الشهادة: الامتياز الفني
مادة 3: صنفت المدرسة «معهداً فنياً» بدلاً من «مدرسة فنية».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير