ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 5620 تاريخ 29/11/1960
ورقم 2184 تاريخ 12/07/1979 ورقم 4052 تاريخ
16/07/1987 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مدرسة جبيل المهنية" في جبيل- قضاء
جبيل),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ادمون
ابي صعب والمسجل تحت رقم 6029/6 تاريخ
29/12/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
ولما كانت بعض الاختصاصات المرخص بها للمدرسة
لم تدرس بعد انقضاء اكثر من سنتين على الترخيص
بها,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ادمون أبي صعب، المولود سنة 1934، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 316 من منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل) باسم «مدرسة جبيل المهنية» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: ميكانيك السيارات المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: كهربائي أبنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص: ميكانيكي محركات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص: عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: كهربائي عام ـ كهربائي وميكانيكي سيارات ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية والتي لم تدرس خلال سنتين متتاليتين: الاختصاص: العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: تكييف الهواء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: كهربائي ـ الرسم الهندسي المعماري ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ أخصائي تكييف وتبريد الهواء.
مادة 4: لا يحق للمدرسة إسداء التعليم الفني والمهني في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم وتلغى جميع النصوص المرخص لها بها سابقاً.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير