All legislation

مرسوم Decree No. 12503 09/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة النميرية العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة النميرية العقارية (محافظة النبطية- قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12503
Date
09/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12503 تاريخ 09/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة النميرية العقارية المحدد بالاحرف (ح - ط - ي - ك ه - د - ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة النميرية العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - أ) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه