المادة 1
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في بوخارست , تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية رومانيا
مرسوم Decree No. 1513 09/11/1978
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في بوخارست , تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية رومانيا
مادة 2: اضيفت وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع- القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: فريد روفايل