المادة 1 Cite مادة 1: يسمح بادخال الحليب السائل المعقم اعتبارا من تاريخه ولغاية نهاية شهر كانون الاول عام 1978 دون اجازة مسبقة. ويلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.