All legislation

قرار Decision No. 39 15/11/1978

السماح بادخال الحليب السائل المعقم

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
15/11/1978
Official Gazette
Issue 33, 23/11/1978, p. 730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 15/11/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بادخال الحليب السائل المعقم اعتبارا من تاريخه ولغاية نهاية شهر كانون الاول عام 1978 دون اجازة مسبقة. ويلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/1978 وزير الزراعة بالوكالة امين البزري