المادة 1
مادة 1: ينفذ تعديل بعض مواد النظام الداخلي لبورصة بيروت المرفق والمؤرخ في 18/8/1977
مرسوم Decree No. 1509 25/10/1978
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 (تعديل بورصة بيروت) ولا سيما المادتين 14 و 29 منه
بناء على المرسوم رقم 13074 تاريخ 13/10/1969 (تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت)
بناء على مشروع تعديل بعض مواد النظام الداخلي لبورصة بيروت الموضوع من لجنة البورصة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ تعديل بعض مواد النظام الداخلي لبورصة بيروت المرفق والمؤرخ في 18/8/1977
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل