All legislation

قرار Decision No. 5 14/10/1978

تفويض احد اعضاء المجلس البلدي القيام ببعض صلاحيات رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
14/10/1978
Official Gazette
Issue 33, 23/11/1978, p. 728-729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 14/10/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض عضو المجلس البلدي السيد الياس قسطنطين نمور القيام بالاعمال المدرجة ادناه. 1- مراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها. 2- القيام بكل ما يتعلق بتأمين السير وبالتنطيف والانارة ورفع الانقاص والاقذار. 3- المراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين. 4- اتخاذ كل ما يلزم لمنع ما من شأنه ان يمس بالراحة والسلامة والصحة العامة والاداب ووالحشمة العمومية. 5- الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم 6- توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم, وايصالات تحصيل رسوم المياه والقيمة التأجيرية وشهادات انجاز البناء ورخص السكن بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. 7- ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية. 8- توجيه الانذارات للمخالفين. 9- مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 14/10/1971 المحامي جوزف عفيف