المادة 1
مادة 1: تفويض عضو المجلس البلدي السيد الياس قسطنطين نمور القيام بالاعمال المدرجة ادناه. 1- مراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها. 2- القيام بكل ما يتعلق بتأمين السير وبالتنطيف والانارة ورفع الانقاص والاقذار. 3- المراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين. 4- اتخاذ كل ما يلزم لمنع ما من شأنه ان يمس بالراحة والسلامة والصحة العامة والاداب ووالحشمة العمومية. 5- الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم 6- توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم, وايصالات تحصيل رسوم المياه والقيمة التأجيرية وشهادات انجاز البناء ورخص السكن بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. 7- ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية. 8- توجيه الانذارات للمخالفين. 9- مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية.