المادة 1
مادة 1: يستوفى دون تصاعدية رسم التخزين او الايداع المستحق على البضائع الموجودة في منشاءات مرفأ بيروت في 30/6/1978 وذلك طيلة الفترة الواقعة بين اول تموز 1978 و 20 اب 1978 ضمنا.
قرار Decision No. 73 29/08/1978
مادة 1: يستوفى دون تصاعدية رسم التخزين او الايداع المستحق على البضائع الموجودة في منشاءات مرفأ بيروت في 30/6/1978 وذلك طيلة الفترة الواقعة بين اول تموز 1978 و 20 اب 1978 ضمنا.
مادة 2: اما البضائع التي كانت في فترة الاعفاء من رسم التخزين او الايداع فيطبق عليها بعد مهلة الاعفاء الرسم الادنى حتى 10 اب سنة 1978 ضمنا.
مادة 3: تعتبر ايام التخزين او الايداع التي تلي 20 اب 1978 تتمة للفترة المنتهية في 30 حزيران 1978 او تتمة لفترة انتهاء مهلة الاعفاء.
مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
في 29/8/1978 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال