All legislation

قرار Decision No. 73 29/08/1978

طريقة استيفاء بعض الرسوم عن البضائع الموجودة في منشاآت مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
29/08/1978
Official Gazette
Issue 33, 23/11/1978, p. 730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 29/08/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى دون تصاعدية رسم التخزين او الايداع المستحق على البضائع الموجودة في منشاءات مرفأ بيروت في 30/6/1978 وذلك طيلة الفترة الواقعة بين اول تموز 1978 و 20 اب 1978 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: اما البضائع التي كانت في فترة الاعفاء من رسم التخزين او الايداع فيطبق عليها بعد مهلة الاعفاء الرسم الادنى حتى 10 اب سنة 1978 ضمنا.

المادة 3

مادة 3: تعتبر ايام التخزين او الايداع التي تلي 20 اب 1978 تتمة للفترة المنتهية في 30 حزيران 1978 او تتمة لفترة انتهاء مهلة الاعفاء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 29/8/1978 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال