ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 13472 تاريخ 26/7/1963
بناء على المرسوم رقم 14886 تاريخ 11/7/1970 (تنظيم منطقة
الرابية)
بناء على قرار بلدية الرابية رقم 75 تاريخ 18/5/1978
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/5/1978
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/8/1978
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الفقرة 7 من البند رابعا من الشروط المختلفة الملحقة بنظام البناء والفرز والضم والفرز العائد للتصميم التوجيهي العام لمنطقة الرابية (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 14886 تاريخ 11/7/970 على الوجه التالي: "تستثنى من تحديد الارتفاع الاقصى وعدد الطوابق المشاريع التنظيمية والمجموعات السكنية التي تقام في مساحة لا تقل عن عشرة الاف متر مربع, ويرفع معدل عامل الاستثمار بمقدار 10 بالمئة من قيمته الاساسية في المنطقة التي يشيد فيها المشروع"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايلول 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري