All legislation

قرار Decision No. 196 07/09/1978

تفويض صلاحيات (الى رئيس دائرة الشؤون الادارية في البلدية)

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
07/09/1978
Official Gazette
Issue 33, 23/11/1978, p. 729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 07/09/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد ميشال الترك, رئيس دائرة الشؤون الادارية بالصلاحيات الاتية: 1- توقيع المعاملات المحالة الى سائر دوائر البلدية والتي لا تتطلب رأيا خاصا من رئاسة البلدية. 2- توقيع الافادات التي يطلبها اصحاب العلاقة والمعطاة استنادا لقيود البلدية ومستنداتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحله في 7/9/1978 رئيس بلدية زحلة - معلقة عزيز العبدي