ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963
بناء على قرار بلدية دلهون رقم 22 تاريخ 27/4/1978
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 3/5/1978
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/8/1978
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة دلهون (قضاء الشوف ) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة مقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغيت جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق
المدير العام للتنظيم المدني
محمد فواز