All legislation

مرسوم Decree No. 7139 17/04/1967

تعديل المادة 22 من القانون رقم 54-66 الصادر بتاريخ 3-9-1966 المتعلق بانشاء مكتب الانتاج الحيواني

Type
مرسوم · Decree
Number
7139
Date
17/04/1967
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1967, p. 623-624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7139 تاريخ 17/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 22 من القانون رقم 54/66 الصادر بتارخ 3 ايلول 1966 المتعلق بانشاء مكتب الانتاج الحيواني على النحو التالي: يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير عام 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة اقتصادية وتجارية 4- شعب فنية يقرر عددها مجلس الادارة بحسب الاقتضاء وبناء على اقتراح المدير على ان توافق عليها الوزارة التي تمارس الوصاية. بدلا من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة اقتصادية وتجارية 4- شعب فنية يقرر عددها مجلس الادارة بحسب الاقتضاء وبناء على اقتراح المدير على ان توافق عليها الوزارة التي تمارس الوصاية.

المادة 2

مادة 2: تستبدل بعبارة مدير عام, كلمة مدير اينما وردت في القانون رقم 54/66 الصادر بتاريخ 3/9/1966 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 816 تاريخ 6/4/1967 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح