All legislation

قرار Decision No. 2154 14/04/1967

انشاء مستودع حقيقي في مرفأ طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
2154
Date
14/04/1967
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1967, p. 621-622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2154 تاريخ 14/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل بوضع المستودع الحقيقي في المخزنين القائمين على ارصفة المرفأ الجديد في طرابلس والمشار اليهما بعلامة 11 و111 على التصميم رقم A 98 المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ان مصلحة استثمار مرفأ طرابلس هي المكلفة بادارة المستودع الحقيقي وفقا للشروط المحددة في نظام استثمار المخازن والمستودعات الجمركية وجدول التعريفات الموضوعين تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 43 , تاريخ اول نيسان 1959 .

المادة 3

مادة 3: تطبق على هذا الوضع احكام قانون الجمارك وبصورة خاصة المواد رقم 181 الى 185 و186 الى 194 منه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيزوت في 14 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان.