المادة 1
مادة 1: يعمل بوضع المستودع الحقيقي في المخزنين القائمين على ارصفة المرفأ الجديد في طرابلس والمشار اليهما بعلامة 11 و111 على التصميم رقم A 98 المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 2154 14/04/1967
مادة 1: يعمل بوضع المستودع الحقيقي في المخزنين القائمين على ارصفة المرفأ الجديد في طرابلس والمشار اليهما بعلامة 11 و111 على التصميم رقم A 98 المرفق بهذا القرار.
مادة 2: ان مصلحة استثمار مرفأ طرابلس هي المكلفة بادارة المستودع الحقيقي وفقا للشروط المحددة في نظام استثمار المخازن والمستودعات الجمركية وجدول التعريفات الموضوعين تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 43 , تاريخ اول نيسان 1959 .
مادة 3: تطبق على هذا الوضع احكام قانون الجمارك وبصورة خاصة المواد رقم 181 الى 185 و186 الى 194 منه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيزوت في 14 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان.