المواد
مادة 1: تحدد سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال في بلدية طرابس على الوجه الآتي: أ- الفئة الدرجة الاجرة اليومية
كاتب - مستكتب 1 900 سائق 2 850 مراقب 3 800 مناظر اشغال 4 750 معاون مراقب (عريف ) 5 700 عامل اختصاص 6 650 7 600 8 558 ب الفئة الدرجة الاجرة اليومية
حارس 1 825 عامل 2 775 منظف - خادم 3 725 4 675 5 625 6 575 7 558
مادة 2: تحدد سلسلة فئات واجور بقية المستخدمين والعمال كما جاء بالقرار رقم 129 تاريخ 30/4/1964 المعدل بالقرار رقم 299 تاريخ 17/10/1964 .
مادة 3: يصنف في الدرجة الدنيا من سلسلة الاجور, الاجراء (مسستخدمون وعمال) الذين تقل اجرتهم الحالية عن اجرة الدرجة الدنيا المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا التصنيف اعتبارا من اول عام 1967 .
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
طرابلس في 5 نيسان سنة 1967
عبد الحميد عويضة
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 109 تاريخ 25/1/1967
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح