All legislation

قرار Decision No. 563 05/04/1967

يتعلق بتحديد سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال في بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
05/04/1967
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1967, p. 632-633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 05/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال في بلدية طرابس على الوجه الآتي: أ- الفئة الدرجة الاجرة اليومية

كاتب - مستكتب 1 900 سائق 2 850 مراقب 3 800 مناظر اشغال 4 750 معاون مراقب (عريف ) 5 700 عامل اختصاص 6 650 7 600 8 558 ب الفئة الدرجة الاجرة اليومية

حارس 1 825 عامل 2 775 منظف - خادم 3 725 4 675 5 625 6 575 7 558

المادة 2

مادة 2: تحدد سلسلة فئات واجور بقية المستخدمين والعمال كما جاء بالقرار رقم 129 تاريخ 30/4/1964 المعدل بالقرار رقم 299 تاريخ 17/10/1964 .

المادة 3

مادة 3: يصنف في الدرجة الدنيا من سلسلة الاجور, الاجراء (مسستخدمون وعمال) الذين تقل اجرتهم الحالية عن اجرة الدرجة الدنيا المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا التصنيف اعتبارا من اول عام 1967 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 5 نيسان سنة 1967 عبد الحميد عويضة وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 109 تاريخ 25/1/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح