المواد
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان 1950
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا لامرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 نيسان سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي