All legislation

مرسوم Decree No. 7144 21/04/1967

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8-4-1950 المتعلق باعادة الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7144
Date
21/04/1967
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1967, p. 620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7144 تاريخ 21/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان 1950

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا لامرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي