All legislation

قرار Decision No. 137 05/04/1972

تعديل القرار رقم 206 تاريخ 20-5-1970 القاضي بتحديد فروع الأختصاص لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
05/04/1972
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1972, p. 450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 05/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 206 تاريخ 20/5/1970 الشهادة التالية: 10- 7- 4- التمريض النفسي 10 -7 - 4 - Soins Psychiatriques

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 5 نيسان سنة 1972 عن مدير التعليم المهني والتقني المهندس رئيس المصلحة الفنية