المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 3/2/1973 القاضي بالغاء القرار رقم 335 تاريخ 21/4/1972 المتعلق بانشاء رابطات ثقافية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.
قرار Decision No. 233 07/04/1975
مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 3/2/1973 القاضي بالغاء القرار رقم 335 تاريخ 21/4/1972 المتعلق بانشاء رابطات ثقافية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 1975 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده