All legislation

قرار Decision No. 233 07/04/1975

الغاء القرار رقم 59 تاريخ 3-2-1973 القاضي بالغاء القرار رقم 335 تاريخ 21-4-1972 المتعلق بانشاء رابطات ثقافية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
07/04/1975
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1975, p. 446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 07/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 3/2/1973 القاضي بالغاء القرار رقم 335 تاريخ 21/4/1972 المتعلق بانشاء رابطات ثقافية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 1975 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده