المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 13949 تاريخ 26/9/1963 الممدد بموجب المرسومين رقم 10645 تاريخ 27 آب 1968 ورقم 6016 تاريخ 4/9/1973 وذلك لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 10043 08/04/1975
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 13949 تاريخ 26/9/1963 الممدد بموجب المرسومين رقم 10645 تاريخ 27 آب 1968 ورقم 6016 تاريخ 4/9/1973 وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2: مدد تعيين الموظفين الموقتين المعينين في الملاك الموقت المحدث في وزارة الصحة العامة لمشروع الصحة الريفية طيلة مدة العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: يعطى الموظفون المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها, عن المدة المتراوحة بين تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 6016 تاريخ 4/9/1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط