All legislation

مرسوم Decree No. 10045 08/04/1975

تحديد نسبة منحةالانتاج المعطاة لمستخدمي المصالح المستقلة الاستثمارية

Type
مرسوم · Decree
Number
10045
Date
08/04/1975
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1975, p. 445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10045 تاريخ 08/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مستخدمو المصالح المستقلة الاستشارية منحة انتاج قدرها 100 % من الراتب او الاجر الشهري, اعتبار من عام 1975

المادة 2

مادة 2: تلغى الاحكام والنصوص التي تتعارض ومضمون المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 8 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: مالك سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده