The whole text

مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس التأديبي في الدرك لكل سنة من هيئتين اساسية واحتياطية على الوجه الآتي: "1/- للضباط: من خمسة ضباط (بما فيهم الرئيس والمقرر) يعينون في مطلع كل سنة بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء قائد الدرك "2/ للرتباء والافراد: من ثلاثة ضباط (بما فيهم الرئيس والمقرر) يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك. - اما اذا احيل الى المجلس التأديبي ضباط ورتباء او انفار بقضية واحدة, فان هيئة المجلس الصالحة لمحاكمة الضباط, هي نفسها التي تحاكم الباقين.

المادة 1 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/law/184451/article/1/