المادة 10
مادة 10: اذا لم يحضر المحال الى المجلس ولم يبد عذرا مشروعا تنعقد الجلسة في غيابه ويشار الى ذلك في المحضر المشتمل على رأي المجلس .
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 Repealed ملغى
مادة 10: اذا لم يحضر المحال الى المجلس ولم يبد عذرا مشروعا تنعقد الجلسة في غيابه ويشار الى ذلك في المحضر المشتمل على رأي المجلس .
المادة 10 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/law/184451/article/10/