The whole text

مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يستمع المجلس بعد ذلك بالتتابع وعلى انفراد اقوال جميع الاشخاص الذين دعاهم الرئيس او المحال. ويجوز لهذا الاخير ولمحاميه ولاعضاء المجلس ان يطرحوا بواسطة الرئيس على الاشخاص المدعوين الاسئلة التي يرونها مناسبة. وبعد استماع اقوال هؤلاء الاشخاص يقدم المحال ملاحظاته اما بنفسه واما بواسطة محاميه. ومن الواجب ان يكون الكلام الاخير له. يحق للوكيل ان يطلب مهلة ثلاثة ايام غير قابلة التجديد لتقديم دفاعه واذا تنازل عن هذا الحق يعطى له الكلام فورا.

المادة 12 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/law/184451/article/12/