المادة 14
مادة 14: بعد ان ينتهي المحال الى المجلس او محاميه من ابداء ملاحظاته يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا قد استجلوا حقيقة الدعوى, فاذا كان جوابهم ايجابيا يخرج المحال ومحاميه ليتمكن المجلس من المذاكرة, واذا كان سلبيا تستمر الجلسة.
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 Repealed ملغى
مادة 14: بعد ان ينتهي المحال الى المجلس او محاميه من ابداء ملاحظاته يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا قد استجلوا حقيقة الدعوى, فاذا كان جوابهم ايجابيا يخرج المحال ومحاميه ليتمكن المجلس من المذاكرة, واذا كان سلبيا تستمر الجلسة.
المادة 14 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/law/184451/article/14/