المادة 8
مادة 8: يعين الرئيس موعد اجتماع المجلس ويدعو بما له من حق الوظيفة او بناء على طلب المحال الاشخاص الذين يرى فائدة في استماع اقوالهم شرط ان يكون هؤلاء الاشخاص قد وردت اسماؤهم في التحقيق. وقبل اجتماع المجلس بثمانية ايام على الاقل يبلغ المحال موعد الجلسة واسماء الشهود الذين تقرر استدعاؤهم, آمرا اياه بالمثول امام المجلس في المكان والزمان المعينين.