All legislation

قرار Decision No. 121 18/04/1963

بتعديل القرار رقم 30 تاريخ 20-2-1956 وبامكانية زيادة ساعات العمل لمستخدمي التجارة الى 54 ساعة اسبوعيا

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
18/04/1963
Official Gazette
Issue 33, 25/04/1963, p. 1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 18/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 30 تاريخ 20/2/1956 وتقرأ على الوجه الاتي: "يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز