المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 30 تاريخ 20/2/1956 وتقرأ على الوجه الاتي: "يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".
قرار Decision No. 121 18/04/1963
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 30 تاريخ 20/2/1956 وتقرأ على الوجه الاتي: "يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز