المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13974 تاريخ 6 تشرين الثاني 1956 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وكندا عن طريق لندن فتصبح كما يلي لجميع المناطق ويعتبر هذا الاتصال خطا ثانويا: لبنان وكندا منطقة عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير واحدة طريق لندن دقائق اضافية المخابرة الاولى ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ.
حصة لبنان 2،1088 0،703 0،109 حصة راديو اوريان 7،3812 2،4604 0،381 حصة بريطانيا 9،49 2،4604 0،48 حصة ما يليها 26،02 8،6733 1،28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 15265 تاريخ 15 اذار 1957 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وكندا عن طريق باريس فتصبح كما يلي لجميع المناطق ويعتبر هذا الاتصال خطا اساسيا: لبنان كندا منطقة عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير واحدة طريق باريس دقائق اضافية المخابرة الاولى ف .ذ. ف .ذ ف .ذ.
حصة لبنان 2،1267 0،7089 0،1067 حصة راديو اوريان 7،4433 2،4811 ،3733 حصة فرنسا 9،56 3،1866 0،48 حصة ما يليها 25،87 8،6234 1،29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45،00 15،00 2،25
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جوزف نجار
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي