المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 623 تاريخ 8 شباط 1957 على الوجه التالي: المحل رقم 11- الالبسة الرجالية والصبيانية الداخلية والخارجية ولوازمها على انواعها بما فيها اصناف عقدات الرقبة باستثناء الاصناف الجلدية. المحل 16- الاصناف المعدة للزينة المنزلية على انواعها.