المادة 1 Cite مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الخربة- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: القليعة جنوبا: دير ميماس وكفركلا والخيام شرقا : الخيام غربا : القليعة ودير ميماس