All legislation

قرار Decision No. 114 15/04/1966

بتحديد نطاق بلدية الخربة قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
15/04/1966
Official Gazette
Issue 33, 25/04/1966, p. 650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 15/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الخربة- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: القليعة جنوبا: دير ميماس وكفركلا والخيام شرقا : الخيام غربا : القليعة ودير ميماس

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1966 الامضاء: بيار الجميل