All legislation

قرار Decision No. 282 06/04/1966

باطلاق حرية العمل في المقاهي والملاهي

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
06/04/1966
Official Gazette
Issue 33, 25/04/1966, p. 671-672
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 06/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق حرية العمل في المقاهي والملاهي والخمارات والحانات والمطاعم والملاهي التي تدار فيها العزف والغناء والرقص والستريوهات دون التقيد بأوقات محددة للعمل.

المادة 2

يلغى القرار رقم 367 تاريخ 13/5/1953 وسائر النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان سنة 1966 الامضاء: اميل يني صدق: 5/4/1966 وزير الداخلية الامضاء: الدكتور محمد كنيعو