المادة 1
تطبق حرية العمل في المقاهي والملاهي والخمارات والحانات والمطاعم والملاهي التي تدار فيها العزف والغناء والرقص والستريوهات دون التقيد بأوقات محددة للعمل.
قرار Decision No. 282 06/04/1966
تطبق حرية العمل في المقاهي والملاهي والخمارات والحانات والمطاعم والملاهي التي تدار فيها العزف والغناء والرقص والستريوهات دون التقيد بأوقات محددة للعمل.
يلغى القرار رقم 367 تاريخ 13/5/1953 وسائر النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان سنة 1966 الامضاء: اميل يني صدق: 5/4/1966 وزير الداخلية الامضاء: الدكتور محمد كنيعو