المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زغرتا والتي اسفرت عن قتل سركيس حنا بو ضاهر بتاريخ 16 نيسان سنة 1965, ومحاولة قتل غيره, وعن قتل جرجس الزلوعة معوض بتاريخ 18 نيسان سنة 1965 ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .