All legislation

مرسوم Decree No. 1510 19/04/1965

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الحاصلة في زغرتا الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1510
Date
19/04/1965
Official Gazette
Issue 33, 26/04/1965, p. 550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1510 تاريخ 19/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زغرتا والتي اسفرت عن قتل سركيس حنا بو ضاهر بتاريخ 16 نيسان سنة 1965, ومحاولة قتل غيره, وعن قتل جرجس الزلوعة معوض بتاريخ 18 نيسان سنة 1965 ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني