المادة 10
مادة 10: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- اذا بلغ السن القانونية 2- اذا انتهى العمل الذي عين من اجله. 3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر شرعي. 4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 5- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما 6- اذا لم يقم بعمله بصورة جيدة وصدرت بحقه عقوبتان لهذا الغرض خلال شهر واحد. 7- الاستقالة 8- التسريح