المادة 1
مادة 1: يفوض الى كل من رؤساء دوائر التربية في المحافظات , باستثناء محافظة بيروت , توقيع الافادات عن الشهادات الرسمية التي ينالها المرشحون اعتبارا من الدورة الاولى لسنة 1965
قرار Decision No. 277 01/04/1965
مادة 1: يفوض الى كل من رؤساء دوائر التربية في المحافظات , باستثناء محافظة بيروت , توقيع الافادات عن الشهادات الرسمية التي ينالها المرشحون اعتبارا من الدورة الاولى لسنة 1965
مادة 2: يعتمد رؤساء الدوائر في اعطاء هذه الافادات على لوائح تضعها دائرة الامتحانات في نهاية كل دورة بالمرشحين الناجحين في الامتحانات الرسيمة, وتبين رقم قيد كل مرشح, واسمه, واسم والده, وشهرته, ومحل وتاريخ ولادته.
مادة 3: تتبع في تسجيل قيود هذه الافادات الاصول المتبعة في دائرة الامتحانات
مادة 4: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/4/1965 وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين