All legislation

قرار Decision No. 277 01/04/1965

تفويض رؤساء دوائر التربية في المحافظات توقيع افادات الشهادات الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
277
Date
01/04/1965
Official Gazette
Issue 33, 26/04/1965, p. 553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 277 تاريخ 01/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من رؤساء دوائر التربية في المحافظات , باستثناء محافظة بيروت , توقيع الافادات عن الشهادات الرسمية التي ينالها المرشحون اعتبارا من الدورة الاولى لسنة 1965

المادة 2

مادة 2: يعتمد رؤساء الدوائر في اعطاء هذه الافادات على لوائح تضعها دائرة الامتحانات في نهاية كل دورة بالمرشحين الناجحين في الامتحانات الرسيمة, وتبين رقم قيد كل مرشح, واسمه, واسم والده, وشهرته, ومحل وتاريخ ولادته.

المادة 3

مادة 3: تتبع في تسجيل قيود هذه الافادات الاصول المتبعة في دائرة الامتحانات

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/4/1965 وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين