المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 فتصبح كما يلي: طبق احكام هذا المرسوم على الوجه التالي: 1- بالنسبة لامتحانات القسم الاول, اعتبارا من الدورة الاولى من السنة 1970 2- بالنسبة لامتحانات القسم الثاني اعتبارا من الدورة الاولى من السنة 1971 الا انه يحق للمرشحين الذين سبق ان رسبوا في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية ان يتقدموا من الامتحانات المذكورة بحسب الترتيب التالي: ا- خلال ستنتي 1970 و1971 وفق النظام السابق لامتحانات القسم الاول. ب - خلال سنتي 1971 و1972 وفق النظام السابق لامتحانات القسم الثاني.