All legislation

قرار Decision No. 108 13/04/1971

اخضاع استيراد الجياد للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
13/04/1971
Official Gazette
Issue 33, 26/04/1971, p. 590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 13/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الجياد العربية وغير العربية للاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على اقتراح دائرة تربية الحيوان وموافقة لجنة تربية الخيول العربية.

المادة 2

مادة 2 : بالنسبة للخيول غير العربية الاصل تبقى الشروط المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 20/1 تاريخ 29/1/1963 سارية المفعول.

المادة 3

مادة 3: تكون موافقة لجنة تربية الخيول العربية بصورة استشارية وغير ملزمة لاعطاء الاجازة في حال موافقتها. الا ان رأيها يكون ملزما برفض اعطاء الاجازة في حال عدم موافقتها على الطلب .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/4/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده