المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الجياد العربية وغير العربية للاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على اقتراح دائرة تربية الحيوان وموافقة لجنة تربية الخيول العربية.
قرار Decision No. 108 13/04/1971
مادة 1: يخضع استيراد الجياد العربية وغير العربية للاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على اقتراح دائرة تربية الحيوان وموافقة لجنة تربية الخيول العربية.
مادة 2 : بالنسبة للخيول غير العربية الاصل تبقى الشروط المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 20/1 تاريخ 29/1/1963 سارية المفعول.
مادة 3: تكون موافقة لجنة تربية الخيول العربية بصورة استشارية وغير ملزمة لاعطاء الاجازة في حال موافقتها. الا ان رأيها يكون ملزما برفض اعطاء الاجازة في حال عدم موافقتها على الطلب .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/4/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده