قرار Decision No. 1091 20/07/1961
مادة 1: تحول مفرزة رياق من مفرزة دراجة الى مفرزة سيارة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1961 الاعضاء: الرئيس الامضاء:جاك اده الامضاء:احمد الاسير الامضاء: احسان بيضون