The whole text

نظام تاريخ 14/12/1960 In force

المادة 109

المادة 109

مادة 109: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض : - بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى ثلاثة الاف ليرة لبنانية. - بقرار من مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتعدى ثلاثة الاف ليرة ولا تتجاوز عشرة الاف ليرة لبنانية. - بقرار من مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تجاوز عشرة آلاف ليرة وكانت تتعلق: 1) بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 2) بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 3) باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها- اسعار غير ملائمة. 4) باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

المادة 109 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/184480/article/109/