المادة 115
مادة 115: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة. 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة لبنانية. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد الصفقة لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 104 من هذا النظام .