المادة 117
مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. - وتطبق الاصول العادية في شراء المواد الازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
نظام تاريخ 14/12/1960 In force
مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. - وتطبق الاصول العادية في شراء المواد الازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 117 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/184480/article/117/