المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة يقترن بموافقة وزارة المالية.
نظام تاريخ 14/12/1960 In force
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة يقترن بموافقة وزارة المالية.
المادة 4 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/184480/article/4/