المادة 77
مادة 77: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية, وتدور بقرار من مدير المصلحة يقترن بتصديق وزارة المالية الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولم تنفذ جزئيا او كليا. ينظم في الشهر الاول من كل سنة جدول بالاعتمادات المدورة, عملا باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.