المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 81 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المعدلة بالمرسوم رقم 5235 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات فتصبح كما يلي: تستحق التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 و31 و32 و52 و53 و54 و56 (فيما يخص المراقبة والاشراف على كازينو لبنان) والمادتين 72 و73 (فيما يخص رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي) والمادة 74 من هذا المرسوم, ابتداء من تاريخ العمل بمرسوم تعيين الموظف او رئيس مجلس الادارة واعضائه او مفوضي الحكومة الذين يستفيدون من هذه التعويضات ويعمل بالمادة 51 ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960 ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.