All legislation

مرسوم Decree No. 7133 17/07/1961

انشاء لجنة وطنية للمتاحف

Type
مرسوم · Decree
Number
7133
Date
17/07/1961
Official Gazette
Issue 33, 26/07/1961, p. 879-881
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8477 تاريخ 16/08/2002 by مرسوم رقم 8477 تاريخ 16/08/2002 from 29/08/2002
Amended by
مرسوم رقم 8477 تاريخ 16/08/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 7133 تاريخ 17/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في لبنان لجنة وطنية للمتاحف .

المادة 2

مادة 2: تقوم هذه اللجنة بالعمل على تطوير المتاحف وبث المعرفة والثقافة بواسطة هذه المتاحف وتبادل الآراء بين العاملين في هذا الحقل من مختلف الشعوب وذلك تحقيقا لاهداف اللجنة الدولية للمتاحف .

المادة 3

مادة 3: تحقيقا لهذه الاهداف تعني اللجنة الوطنية للمتاحف بالامور التالية: 1- القيام بمهمة استشارية لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة فيما يتعلق بمناهج اللجنة الدولية ونشاطها. ب - درس وسائل التنفيذ لمقررات اللجنة الدولية في مؤتمراتها العامة.

المادة 4

مادة 4: تتألف اللجنة الوطنية من امناء المتاحف الوطنية, والخاصة كأعضاء عاملين ومن ممثل عن دائرة الفنون الجميلة في وزارة التربية الوطنية ولجنة اصدقاء المتحف الوطني. ويعين هؤلاء الاعضاء لاول مرة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعرض اسماء الاعضاء على المجلس التنفيذي للجنة المتاحف الدولية.

المادة 5

مادة 5: تنتخب اللجنة بالاقتراع السري رئيسا لها من الاعضاء العاملين وذلك لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديد انتخابه خلال شهرين قبل انعقاد المؤتمر كل ثلاث سنوات . وتختار اللجنة نفسها الاعضاء الجدد حتى الحد الاقصى اي 15 عضوا بالانتخاب .

المادة 6

مادة 6: تجنمع اللجنة مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسها للمداولة في قضايا اللجنة الدولية للمتاحف ولتحديد منهاج العمل على الصعيدين الوطني والدولي والعمل على تنفيذه.

المادة 7

مادة 7: يكتمل نصب الجمعية, اذا حضر ثلث اعضاء اللجنة والا يرجأ الاجتماع مرة واحدة وتصبح المقررات حينئذ قانونية, ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 8

مادة 8: يحق للجنة ان تدعو اشخاصا الى الاجتماع اذا ما رأت ضرورة استشارتهم والاستئناس بآرائهم.

المادة 9

مادة 9: على اللجنة الوطنية ان تدفع عن كل عضو من اعضائها الاشتراك السنوي الذي تحدده اللجنة التنفيذية التابعة للجنة المتاحف الدولية. ويرصد لهذه الغاية اعتماد في موازنة مديرية الآثار.

المادة 10

مادة 10: على اللجنة الوطنية ان تقدم تقريرا سنويا عن اعمالها الى مكتب اللجنة الدولية للمتاحف .

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية المدنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 617 تاريخ 30/3/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح