المادة 1
مادة 1: تمت بالفقرة التالية المادة 3 من القرار عدد 141 LR الصادر في 3 تشرين الاول 1633 بتحديد الصلاحيات المعترف بها للسلطات القنصلية وواجبات- السلطات المحلية عند حصول تركة اجنبية او تركة للاجانب حق فيها والمعدل- بالقرار عدد 298/LR تاريخ 26 كانون الاول 1934 "يعتبر بالمعنى المقصود في هذا القرار غائبا الشخص الذي لا يكون موجودا بذاته في اراضي سوريا ولبنان":