المادة 1
مادة 1: ابدلت الفقرة الاخيرة من المادة 57 من القرار عدد 15/LR الصادر بتاريخ 18 ك2 سنة 1934 بشأن قانون السير والنقل بالاحكام التالية: وعلاوة على ذلك يمكن ان ينشأ في كل من الدول او الحكومات لجنة او عدة لجان تأديبية يعين رؤوساء الدول او الحكومات صاحبة الشأن صلاحيتها وتشكيلها وسيرها. يمكن رئيس الدولة او الحكومة بناء على رأي هذه اللجان ان يقرر اداريا سحب رخصة سائقي السيارات المعدة للنقل بالاجرة الذين ارتكبوا الاعمال المذكورة في المادة 55 او- المادة 17. على ان سحب رخصة السوق الذي قررته السلطة الادارية لا يكون الا- موقتا ولا يجوز ان تتجاوز مدته ثلاثة اشهر